الشيخ الجواهري
386
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم ، هل يراد به بحيث يخرج عن مسمّى الاستنجاء ، أو لا بدّ من الماء وإن لم يخرج عن مسمّى الاستنجاء فيكون الماء حينئذٍ طاهراً ؟ [ يمكن أن يقال بالثاني ] ( 1 ) . ثمّ إذا تعدّى الغائط التعدّي الذي يعيّن الغسل بالماء ، فهل يسقط هناك الاستنجاء بالأحجار حتى في المحل المعتاد ، أو يجوز إزالة المعتاد بالأحجار والزائد بالماء ؟ ( 2 ) لكن لا يبعد في النظر الثاني ، فتأمّل .
--> ( 1 ) كالأردبيلي ، وقد مر عن قريب . ( 2 ) المنتهى 1 : 268 . ( 3 ) 3 ، 5 مجمع الفائدة والبرهان 1 : 90 . ( 4 ) 4 ، 8 التذكرة 1 : 125 . ( 6 ) كشف اللثام 1 : 211 . ( 7 ) الوسائل 1 : 349 ، ب 30 من أحكام الخلوة ، ح 4 .